السيد محمد سعيد الحكيم
251
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ( 1 ) . وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع ملاحظة الثمن . ( مسألة 42 ) : إذا مات المتكسب في أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت لا تمام السنة ( 2 ) . ( مسألة 43 ) : من جملة المؤن مصارف الحج واجباً كان أو مستحباً إذا كان من شأنه فعله ( 3 ) ،